المحقق الحلي
207
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وأما القسامة فيستدعي البحث فيها مقاصد الأول في اللوث ولا قسامة مع ارتفاع التهمة وللولي إحلاف المنكر يمينا واحدة ولا يجب التغليظ ولو نكل فعلى ما مضى من القولين . واللوث أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كالشاهد ولو واحدا وكما لو وجد متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم أو في دار قوم أو في محله منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة . ولو وجد في قرية مطروقة أو خلة من خلال العرب « 1 » أو في محلة منفردة مطروقة وإن انفردت « 2 » فإن كان هناك عداوة « 3 »
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 436 : وهي بالمعجمة الفرجة بين منازلهم . ( 2 ) ن : هذه المذكورات ، ولم يكن في قربها غيرها . ( 3 ) ن : بين أهل هذه وبين الميت .